الحر العاملي

477

وسائل الشيعة ( آل البيت )

( 4223 ) 10 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل احتجم فأصاب ثوبه دم فلم يعلم به حتى إذا كان من الغد ، كيف يصنع ؟ فقال : إن كان رآه فلم يغسله فليقض جميع ما فاته على قدر ما كان يصلي ولا ينقص منه شئ ، وإن كان رآه وقد صلى فليعتد بتلك الصلاة ثم ليغسله . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك ( 1 ) . 41 - باب عدم وجوب الإعادة على من نظر في الثوب قبل الصلاة ، فلم يجد فيه نجاسة ولم يعلم بها من قبل ثم وجدها بعد الصلاة . ( 4224 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة قال : قلت : أصاب ثوبي دم رعاف - إلى أن قال - قلت : فإن ( 1 ) لم أكن رأيت موضعه وعلمت أنه أصابه فطلبته فلم أقدر عليه فلما صليت وجدته ؟ قال : تغسله وتعيد ، قلت : فإن ظننت أنه قد أصابه ولم أتيقن ذلك فنظرت فلم أر فيه شيئا ثم صليت فرأيت فيه ؟ قال : تغسله ولا تعيد الصلاة ، قلت : لم ذاك ؟ قال : لأنك كنت على يقين من طهارتك ثم شككت ، فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك أبدا ، الحديث . ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، مثله ( 2 ) .

--> 10 - قرب الإسناد : 95 . ( 1 ) تقدم في الحديث 2 و 6 من الباب 20 وفي الباب 21 من هذه الأبواب ويأتي في الباب 41 ما يدل عليه ويأتي في الحديث 3 من الباب 47 من هذه الأبواب ما ينافي ذلك . الباب 41 فيه 4 أحاديث 1 - التهذيب 1 : 421 / 1335 ، والاستبصار 1 : 183 / 641 . ( 1 ) في هامش الأصل عن التهذيب : فاني . ( 2 ) علل الشرائع : 361 .